كيف يقوم الجيش بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية؟
الجيش الاسرائيلي يستخدم القانون العثماني لتسجيل اراضي على اسماء جمعيات للمستوطنين بعد أن يكون الفلسطينيون حرموا من الوصول اليها باجراءات الجيش نفسه او المستوطنين.
في خطوة نادرة، أمر المستشار القانوني للحكومة برفع التماس الى محكمة العدل العليا ضد لجنة الاستئنافات العسكرية وضد “صندوق مدرسة ارض اسرائيل محدود الضمان”، الشركة بملكية مستوطنين وتشتري الاراضي في الضفة لغرض اقامة مستوطنات وتوسيعها.
ويتناول الالتماس قرار لجنة الاستئنافات العسكرية بقبول استئنافين “لصندوق المدرسة” وأمرها تسجيلها كمالكة لقطعة ارض بحجم الفي دونم. وردت اللجنة ادعاءات الفلسطينيين من قرية ثلث المجاورة من الفي منشه والنبي صموئيل قرب جفعات زئيف، إذ ان الاراضي سلبت من ايديهم برعاية “الاحتياجات الامنية”.
في الالتماس الذي رفع الاسبوع الماضي باسم قائد قوات الجيش الاسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة، المسؤولة عن الاملاك الحكومية والمهجورة في المناطق والمستشار القانوني للمناطق، طلبت النيابة العامة للدولة من محكمة العدل العليا استصدار امر احترازي لعرقلة اجراءات تسجيل الارض وفقا لقرار لجنة الاستئنافات برئاسة القاضي الرائد ادريان اغاسي. آفي ليخت، نائب كبير في النيابة العامة للدولة.
كتب يقول: “هذا التماس نادر. ليس في كل يوم يرفع الملتمسون التماسا ضد السلطة العاملة في الضفة الغربية. ندرة الالتماس تشير برأينا الى اهميته المبدئية”.
وتدعي النيابة العامة بان الخطأ القانوني للجنة الاستئنافات “جوهري لدرجة انه بسبب آثاره الكبيرة على النظام العام في المنطقة، لا يمكنه ان يبقى على حاله”. ويحذر الملتمسون من أن تفسير لجنة الاستئنافات من شأنه ان يفتح قناة لسوء استخدام اجراءات التسجيل لغرض السيطرة على اراضي وسلبها من اصحاب الحقوق فيها، وذلك برعاية طريقة التفسير التي تتجاهل وضع الامور على الارض، ومن مكانة ومسؤولية القائد العسكري الذي يسيطر في المنطقة.
“لشدة الاسف”، تقول النيابة العامة، “نشأت ظاهرة مرفوضة للسيطرة على الاراضي في المنطقة. اذا ما قبلنا تفسير لجنة الاستئنافات للقانون ساري المفعول في المنطقة، سيكون بذلك، دون مواربة، اعطاء حافز لخارقي القانون. وكل ما ينبغي لمن يرغب في السيطرة على الاراضي هو أن يثبت انه احتفظ وفلح الارض التي ليست له على مدى عشر سنوات، وهكذا يحصل على حقوق ليست له”.
وتدعي النيابة العامة ايضا بان تفسير لجنة الاستئنافات تتناقض وقواعد القانون الدولي التي لا تسمح للقائد العسكري بان ينقل الى الابد حقوق في اراضي هي اراضي دولة. كما زعم بان “قرار لجنة الاستئناف يتناقض مع مضمونه بل ومع المنطق الاساس وبموجبه لا يمكن للانسان ان يحصل على حق بغير وجه مستقيم”.
قرار لجنة الاستئناف المصادقة على تسجيل الارض على اسم جمعية المستوطنين يستند الى قانون الاراضي العثماني من العام 1858، والذي بموجبه الفلاحة والاحتفاظ بالاراضي على مدى عشر سنوات حتى وان كانت سلبت من الاخرين، تمنح ملكية عليها.
والمعنى هو ان اراضي الفلسطينيين التي يمنعهم المستوطنون من الوصول اليها او يحرمون من الوصول الى اراضيهم بسبب اوامر مختلفة من الجيش، يمكن ان يضع المستوطنون ايديهم عليها وبعد فترة زمنية يسجلونها على اسمائهم.
“لجنة التسجيل الاولي”، (المسؤولة عن تسجيل الاراضي، على نحو يشبه الطابو)، في الضفة الغربية قررت في البداية بانه “لا مجال للحصول على حقوق في الارض فقط استنادا الى قانون الاراضي العثماني، اي استنادا الى الفلاحة والاحتفاظ فقط، دون مصدر قانوني للملكية”.
ولما لم تثبت جمعية المستوطنين المصدر القانوني لامساكها للقطعة، أمرت لجنة التسجيل الاولي رفض الطلب بتسجيل الارض على اسمها. ولجنة الاستئناف قررت بالمقابل بان طلب التسجل بمفعول المادة 78 “هو جزء هام من نمط الحياة الخاصة التي يجدر السماح بها في المنطقة”.
ويشرح الالتماس بانه في اعقاب حرب الايام الستة غادر الكثير من السكان الفلسطينيين المنطقة وهم الان غائبون. بعضهم كانوا مسجلين كاصحاب حقوق في سجل الاراضي وبعضهم كانوا اصحاب حقوق في اراض لم تسجل في السجل الرسمي.
هؤلاء الغائبون لا يمكنهم ان يدافعوا عن انفسهم ضد الاجتياح والسلب. في اعقاب الواقع الامني، فرضت قيود حركة على الفلسطينيين تجعل من الصعب عليهم فلاحة اراضيهم او الوصول اليها، ولا سيما الاراضي الموجودة على مقربة من المستوطنات الاسرائيلية.
هآرتس 13/11/2008